وجوب بحث المحكمة لجميع طلبات الخصوم المثارة في الدعوى والرد عليها صراحةً أو ضمناً على نحوٍ كافٍ، وإلا كان حكمها معيباً.
على المحكمة أن تبحث في كل طلب من طلبات الادعاء