يؤدي صدور حكم لاحق على المحكوم عليه إلى قطع سريان مدة رد الاعتبار، فلا تُحسب المدة خلال وجود هذا الحكم اللاحق.
صدور حكم لاحق يقطع سريان مدة رد الاعتبار