اعتماد المحكمة على الخبرة الفنية في حسم مسألة التزوير يجعلها ملزمة بنتيجتها في حدود ما تناولته الخبرة، ولا يجوز لها إهدارها أو الالتفات عن وثيقةٍ منتجة دون مناقشةٍ واضحة؛ وإلا كان قرارها مشوباً بخطأ مهني جسيم.
إن اعتماد المحكمة للخبرة في إثبات أو نفي التزوير فإن هذا التقرير يصبح ملزم لها في الأمور التي تناولها و التفات المحكمة عن وثيقة منتجة في الدعوى يعتبر خطأ مهنيا جسيما المناقشة: وحيث انه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى ان محكمة بداية الجزاء قد اجرت خبره فنيه لبيان فيما اذا كان يوجد في المخططين أي تحريف في التاريخ او أي تحريف اخر واجراء التطبيق والمضاهاة على التوقيع المنسوب للمدعي **** على المخططين المذكورين لبيان فيما اذا كان له ام لا وقد جاء ت نتيجة الخبرة المقدمة من الخبير **** المؤرخه في **/*/2002عدم وجود أي تحريف في كتابة المخططين والتاريخ الاول والثاني وان التوقيع الاول والثاني المنسوبين للمدعي **** المحررين على اصل المخططين المؤرخين في 22/2/1996 للعقار **** عمار عائدان للمدعي **** ومحرران من قبله الا ان المحكمة لم تاخذ بتقرير الخبرة المذكور واعتمدت على التحقيقات الجارية والوثائق المبرزة بما فيها عقد البيع المؤرخ 22/2/1996 وعقد البيع المؤرخ في 29/2/1996 ومحضر التصفية المؤرخ في 11/11/1996 ومخططا لموقع العام للعقار والمخططين المبرزين في الدعوى واقوال الشهود في اثبات التزوير وادانة المدعي بالمخاصمه دون ان تناقش تقرير الخبرة .وحيث انه اضافة الى ان المدعي بالمخاصمه قد اعترض على سماع الشهود على اثباتانهم زوجة المدعى عليه بالمخاصمه **** وولداه فان لجوء المحكمة الى الخبرة في اثبات التزوير المدعى به من عدمه والتي نتج عنها تقرير ينفي التزوير اصبح ملزما لهابالنسبة للمسائل التي جرت عليها الخبرة ولم يعد بامكانها التملص من مسألة فنيه الابخبرة ثلاثيه جديدة وعلى الاقل فانها لم تناقش تقرير الخبره المشار اليه ومقارنتهبباقي الادلة التي اعتمدتها .وحيث ان تجاهل المحكمة لوثيقة منتجة في الدعوى ويمكن ان تغير نتيجتها وعدم مناقشتها ينحدر بقرارها محل المخاصمه الى درجة الخطاالمهني الجسيم اضافة الى ان الهيئة المخاصمه لم تناقش ماجاء باسباب الطعن وخاصة منها مادفع به المدعى عليه بركات امام محكمة الاستئناف وامام محكمة النقض من انالمدعي تقدم بدعواه المدنيه بتاريخ 9/7/1996 ثم تقدم بعدها بتاريخ 15/4/1999 بدعواه الجزائيه ضد المدعى عليهم انفسهم مخالفا احكام المادة /5/ د .وحيث ان ما ذكر ينحدر بالقرار محل المخاصمه الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار محلالمخاصمه .