الخصومة في دعوى تثبيت الوفاة تنعقد بين الورثة أو أحدهم إضافةً للتركة وبين سائر الورثة أو من يمثلهم، ولا تنعقد بمخاصمة أمين السجل المدني لانتفاء صفته كخصم صحيح.
لا تصلح مخاصمة امين السجل المدني في دعاوى تثبيت الوفاة وإنما يتم الادعاء من قبل الورثة أو أحدهم إضافة للتركة على الأخرين أو من يمثلهم