• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختصم أمانة السجل المدني في دعوى تثبيت الوفاة وإنما تُقام من الورثة أو أحدهم إضافة للتركة على سائر الورثة أو من يمثلهم

الخصومة في دعوى تثبيت الوفاة تنعقد بين الورثة أو أحدهم إضافةً للتركة وبين سائر الورثة أو من يمثلهم، ولا تنعقد بمخاصمة أمين السجل المدني لانتفاء صفته كخصم صحيح.

نص الاجتهاد

لا تصلح مخاصمة امين السجل المدني في دعاوى تثبيت الوفاة وإنما يتم الادعاء من قبل الورثة أو أحدهم إضافة للتركة على الأخرين أو من يمثلهم