• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول ادارة الجمارك بإدخال البضاعة بدون اجازة استيراد لا يعدو عن كونه خطأ من قبلها والاجتهاد مستقر على أن خطأ الادارة يجب خطأ الأفراد

متى كان إدخال البضاعة بلا إجازة استيراد قد تمّ بقبول الجمارك أو تحت إشرافها بما يشكّل خطأً إداريًا، فلا يجوز مؤاخذة الأفراد على هذا الخطأ؛ إذ لا يُنسب خطأ الإدارة إليهم ما لم يثبت فعل مستقلّ منسوب إليهم يحقق المخالفة.

نص الاجتهاد

قبول ادارة الجمارك بإدخال البضاعة بدون اجازة استيراد لا يعدو عن كونه خطأ من قبلها والاجتهاد مستقر على أن خطأ الادارة يجب خطأ الأفراد المناقشة: الموضوع والمناقشة لما كانت المخالفة المسندة للمطعون ضدهما انهما دخلا الى القطر نسيج حرير تركيبي بصورة مؤقته الى المنطقة الحرة دون ابراز اجازة الاستيراد ومن حيث أن المحكمة الجمركية ردت الدعوى وصدق القرار استئنافا لذلك جاء طعن الجمارك ومن حيث أن القرار المطعون به احاط بواقع القضية ورد على دفوع الطرفين بما ينسجم وحكم القانون والاجتهاد وطبق القانون تطبيقا سليما في رد الدعوى لان المطعون ضدهما ادخلا البضاعة مؤقتا الى المنطقة الحرة ونظم بها بيان من قبل الجمارك ومن حيث أن قبول ادارة الجمارك بإدخال البضاعة بدون اجازة استيراد لا يعدو عن كونه خطا من قبلها وان الاجتهاد مستقر على أن خطأ الادارة يجب خطأ الأفراد مما يجعل القرار محمولا على اسبابه القانونية و الموضوعية ولا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن موضوعا .