• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على فرض وجود التزوير في وثائق السيارة فالذي يعتبر مسؤولا عنه هو المزور ولا تمتد المسؤولية إلى المشتري الذي اشتراها وهي مسجلة

لا تقوم مسؤولية المشتري عن تزوير وثائق السيارة لمجرد شرائه لها وهي مسجلة، ما لم يثبت اشتراكه في التزوير أو علمه به؛ إذ تنحصر المسؤولية في المزور، ويُعدّ إغفال الرد على طلبات الإثبات الجوهرية قصوراً يوجب النقض.

نص الاجتهاد

على فرض وجود التزوير في وثائق السيارة فالذي يعتبر مسؤولا عنه هو المزور ولا تمتد المسؤولية إلى المشتري الذي اشتراها وهي مسجلة المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن المخالفة المنسوبة إلى الجهة المطعون ضدها محمد و علي هي الاستيراد تهريبا لسيارة مرسيدس طراز /280/ وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والدفوع المثارة في هذه الدعوى تبين ان السيارة موضوع الدعوى المشار اليها قد سجلت لدى مديرية النقل في ادلب باسم المدعي عليه و المطعون ضده محمد وبرقم 0752/73 وبموجب العقد رقم 379 تاريخ 11/2/1982 اشترى منه المدعى عليه (المطعون ضده علي السيارة وسجلت لدى دائرة النقل في اللاذقية برقم 3158/63 تاريخ وصلاحية الرخصة للسير حتى غاية 19/1/1983 وجددت حتى تاريخ 19/1/1974 وهذا ثابت بموجب الرخصة المبرز صورة لها كما أن الكتاب رقم 2648 تاريخ 5/6/1985 الصادر عن امين الجمارك بدمشق يؤكد استيفاء الرسوم والضرائب المترتبة على السيارة بعد أن نقلت ملكيتها الى المدعي المذكور علي وحيث انه لم ينهض أي دليل لإثبات أن المطعون ضده على قد اشترك في عملية تزوير اوراق السيارة هذا على فرض ثبوته وهو اشتراها وهي مسجلة في دائرة النقل بإدلب دون أن يعلم بالتزوير المزعوم في هذه الدعوى مما يعني ذلك بأنه اشتري السيارة بحسن نية وحيث انه على فرض وجود التزوير في وثائق السيارة فالذي يعتبر مسؤولا عنه هو المزور ولا تمتد المسؤولية الى المشتري الذي اشتراها وهي مسجلةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش موضوع الدعوى لجهة الطاعن المطعون ضده علي وفق هذا النهج الذي سار عليه الاجتهاد القضائي مما يتعين نقض القرار المطعون فيه الذي جاء قاصرا في البيان والتعليل وصادرا قبل أوانه وحيث أن الجهة المدعية الجمارك تزعم بأن السيارة عندما تم تسجيلها لدى دائرة النقل في ادلب قد حدث ذلك بموجب وثائق مزوره و على اعتبار ان التزوير يجب اثباته وفق الطرق المقبولة قانوناوحيث أن الطاعن المطعون ضده محمد طلب في لائحة استئنافه اجراء الخبرة على وثائق السيارة المزورة والمحكمة لم ترد على ذلك لا سليا ولا ايجابا وذلك كما هو ثابت في حيثيات قرارها المطعون فيه وهذا مخالف لأحكام المادتين 204/206 أصول مدنيه مما يتعين نقضه الجهة المذكور و على اعتبار ان تحديد مقدار الغرامة ضمن حديها الادنى والاعلى هو من حق محكمة الموضوع دون معلب طالما لا يوجد ظرف مشدد مما يتوجب في مثل هذه الحالة رد طعن الجمارك التبعي موضوعا لذلك تقرر بالإجماع قبول طعن محمد موضوعا قبول طعن على موضوعانقض القرار المطعون فيه لجهة محمد