• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ما يذكره المحكوم عليه بالنسبة إلى شخص آخر مدعى عليه هو من قبيل العطف الجرمي فلا يؤخذ به

أقوال المحكوم عليه التي تُسند الفعل إلى مدعى عليه آخر لا تُعدّ بذاتها دليلاً مقبولاً إذا كانت من قبيل العطف الجرمي، بينما تقوم الإدانة على الضبط والقرائن المادية المتصلة بالواقعة، وتقدير الغرامة ضمن المدى القانوني متروك لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن ما يذكره المحكوم عليه بالنسبة إلى شخص آخر مدعى عليه هو من قبيل العطف الجرمي فلا يؤخذ به المناقشة: الموضوع والمناقشة: لما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليهما هي الاستيراد تهريما لأجهزة تلفزيون وتبغ اجنبي وقد غرمتهما المحكمة الجمركية ولكن محكمة الاستئناف فسخت القرار جزئيا وردت الدعوى عن المدعى عليه على وعدلت الغرامة بالنسبة للمدعى عليه احمد لذلك جاء طعن الجمارك ومن حيث أن المحكمة المطعون بقرارها أحاطت بواقع القضية وردت على دفوع الطرفين مما ينسجم وحكم القانون والاجتهاد واصابت بما توصلت اليه من رد الدعوى عن المدعى عليه على لان هذا الأخير لم يضبط في السيارة الموجودة بها المهربات اضافة الى أن السيارة ليست عائده له اضافة الى ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن ما يذكره المحكوم عليه بالنسبة الى شخص اخر مدعى عليه هو من قبيل العطف الجرمي فلا يؤخذ به لذلك فان اقوال أحمد بان البضاعة عائدة للمدعى عليه علي ليست سوى من قبيل العطف الجرمي فلا يؤخذ به ومن حيث أن المخالفة ثابته بحق المدعى عليه أحمد لأن الشرح المبرز بالإضبارة من قبل أمانة جمارك الدبوسية المبرز بالإضبارة يشير الى أن السيارة عائدة لمواطن لبناني وان المدعى عليه احمد هو الذي كان يقودها اثناء القاء القبض عليه وبضمنها المهربات مما يجعل القرار محمولا على اسبابه القانونية والموضوعية ولا تنال منه اسباب الطعن اضافة الى ان الحكم بالحد الأدنى او الأقصى للغرامة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب على ذلك من قبل النقض طالما لا يوجد ظرف مشدد في القضيةلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض طعن الجمارك موضوعا .