• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عقد إيجار السيارة الذي لم يسجل لدي أي جهة رسمية لا بد أن يكون ورقة عادية يقتصر أثرها على طرفي العقد على فرض صحته ولا ينسحب أثره

الورقة العادية غير المسجلة رسمياً لا تنفذ في مواجهة الغير ولا تصلح مستنداً قانونياً لنفي مخالفة جمركية، ولا ينهض الدفع بتزوير الضبط الجمركي ما لم يثبت بدليل أو بإجراء أصولي.

نص الاجتهاد

إن عقد إيجار السيارة الذي لم يسجل لدي أي جهة رسمية لا بد أن يكون ورقة عادية يقتصر أثرها على طرفي العقد على فرض صحته ولا ينسحب أثره على الغير ولا يشكل مستندة قانونية لنفي المخالفة . المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي الاستيراد تهريبا لمادة اللحمة المثلجة وقد قضت المحكمة بتأييد القرار الصادر عن المحكمة الجمركية القاضي برد الدعوى عن المطعون ضده رضوان ومساءلة المطعون ضدهما مهند ويوسف عن المخالفة ولعدم قناعة إدارة الجمارك عن القرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها ومن حيث أن مستند المحكمة في رد الدعوى عن المطعون ضده رضوان عن المخالفة فهو صورة مبرزة عن عقد إيجار للسيارة المصادرة منها المهربة طرفي العقد المطعون ضدهما مهند ورضوان ومن حيث أن العقد غير مسجل أصولا لدى الجهات المختصة وأن الجهة المدعية إدارة الجمارك ليست طرفا به والثاني ليس له صفة رسمية ولم يسجل لدي أي جهة رسمية بالدولة و بالتالي لا يعدو أن يكون ورقة عادية يقتصر أثرها على طرفي العقد على فرض صحته وبالتالي لا ينسحب آثاره على الغير وبالتالي لا يشكل مستندا قانونيا لنفي المخالفة الثابتة بالضبط المنظم أصولا والمقترن بالمصادرة ومن ثم فإن من يدعي الطعن بتزوير ضبط جمركي عليه إثبات ما ادعاه ومن ثم فإن القول المجرد أنه يطعن بتزوير الضبط دون أي إجراء يتخذه ولا يعدو أن يكون قوله كلاما مجردا لا ينتج آثاره ولا ينال من صحة الضبط ومن حيث أن القرار لجهة رد الدعوى عن المطعون ضده رضوان لا يجد مستنده القانوني للسيب المنوه عنه أعلاه مما يقضي نقض القرار لهذه الناحية وبمواجهة المطعون ضده رضوان فقط باعتبار أن أسباب الطعن بمواجهة المطعون ضدهما للأخران مهند ويوسف لا تجد مستندا لها بملف الدعوى.لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون ضده بمواجهة المطعون ضده رضوان