• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير قيمة الشهادة إنما يعود لمحكمة الموضوع

تقدير الشهادة من حيث صدقها وقيمتها في الإثبات واستخلاص الأثر منها يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية.

نص الاجتهاد

إن تقدير قيمة الشهادة إنما يعود لمحكمة الموضوع