• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بالتعويض للقاضي المطلوب رده إذا قُدِّم طلب الرد بسبب أعماله الوظيفية

التعويض للقاضي المطلوب رده جائز في ذات دعوى الرد، ولا يُشترط لإعماله قيام سبب رد صحيح؛ أما أسباب الرد فمحصورة قانوناً، ولا يُعدّ الخلاف مع قرارات القاضي أو الشكوى عليه أو توزيع العمل الإداري بين الغرف سبباً للرد.

نص الاجتهاد

يجوز الحكم للقاضي المطلوب رده بالتعويض المناقشة: النظر في الطعن :الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار موضوع الطعن وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الطعن بتاريخ 12/2/2008 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشة :حيث إن طالب الرد كان قد طلب رد هيئة الغرفة الاستئنافية الأول بحلب عن رؤية الدعوى المطلوب ردهم فيها . وبالنتيجة أصدرت الغرفة المدنية الاستئنافية الثانية بحلب قرارها رقم 47 تاريخ 24/10/2007 برد طلب الرد وإلزام طالب الرد بدفع تعويض قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لكل قاضي.ولعدم قناعة طالب الرد بهذا القرار فد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن .وحيث إن النظر بطلب الرد من قبل الغرفة الاستئنافية الثانية لا يتعارض وأحكام الفقرة 2/178 أصول محاكمات ولا يؤثر على ذلك أن تكون الغرفة المطلوب ردها قد سمتها للنظر بطلب الرد على اعتبار أنه بفرض أنها نظرت بطلب الرد دون تسمية فلا يؤثر هذا على صحة قرارها طالما أن الغرف الاستئنافية في المنطقة الاستئنافية تشكل محكمة واحدة وتوزيع العمل فيها هو أمر إداري غايته تنظيم العمل بين الغرف الاستئنافية ولا يصل الخروج عنه بالقرار إلى درجة الخطأ القانوني الموجب لنقضه ولا ينحدر به إلى درجة الانعدام .وحيث إن تقديم شكوى بحق القضاة المطلوب ردهم إلى إدارة التفتيش القضائي لا يعتبر سبباً لردهم كما أنه بفرض وقوع الهيئة المطلوب ردها في خطأ قانوني في قراراتها التي أصدرتها في الدعوى المطلوب ردهم عنها فإن هذا لا يعتبر من أسباب الرد المنصوص عنها على سبيل الحصر بالمادة 174 أصول محاكمات كما أن ما ذكر أعلاه لا يشكل سبباً لعداوة شديدة بين القضاة وطالب الرد ولا يفسر على أنه الخيار لخصمه .وحيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز الحكم بالتعويض للقاضي المطلوب رده في ذات القضية محل طلب الرد كما استقر الاجتهاد على إعفاء القاضي في دفع رسوم الطلب بالتعويض على اعتبار أن طلب رده مقدم في معرض عمله الوظيفي وبسببه .وحيث إنه وسنداً لما ذكر فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالإجماع :- رفض الطعن موضوعاً .