• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة الطعن بقرارات رد القضاة ثمانية أيام تبدأ من تاريخ صدور القرار

ميعاد الطعن بقرارات رد القضاة هو ثمانية أيام تبدأ من تاريخ صدور القرار، وأي طعن يقدَّم بعد انقضاء هذه المدة يُرفض شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية.

نص الاجتهاد

مدة الطعن بقرارات رد القضاة ثمانية أيام تبدأ من تاريخ صدور القرار المناقشة: النظر في الطعن :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار موضوع الطعن وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن بتاريخ 11/2/2008 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في الشكل :حيث إن مدة الطعن بقرارات طلبات رد القضاة هي ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار المطعون فيه عملاً بالمادة 186 أصول محاكمات .وحيث إن الطاعن طعن بقرار رد طلب الرد بعد مرور المدة المشار إليها مما يتعين معه رفض الطعن شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رفض الطعن شكلاً .