تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة، ولا يشكّل ذلك وحده خطأً مهنياً جسيماً ما دام في نطاق وزن البينة.
من صلاحية المحكمة ترجيح أدلة على أخرى, سواء بالنسبة لأقوال الشهود, أو لباقي الأدلة المتوفرة في الدعوى, ولا ينحدر هذا الترجيح والتقدير للأدلة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم