إلزام المدعي الشخصي بتسليف التأمين على الطعن شرطٌ إجرائي لقبول طعنه، وعدم استيفائه يترتب عليه عدم قبول الطعن أو ردّه شكلاً.
على المدعي الشخصي أن يسلف التأمين على الطعن