تقدير نقل الدعوى حفاظاً على الأمن العام يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة المختصة، ولا يُلزم به إلا إذا قامت أسبابٌ تبرر الأخذ به.
نقل الدعوى حفاظا على الأمن العام مسألة تقديرية