• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل الدعوى حفاظا على الأمن العام مسألة تقديرية

تقدير نقل الدعوى حفاظاً على الأمن العام يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة المختصة، ولا يُلزم به إلا إذا قامت أسبابٌ تبرر الأخذ به.

نص الاجتهاد

نقل الدعوى حفاظا على الأمن العام مسألة تقديرية