دغم العقوبات من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وتُمارس هذه السلطة وفق وقائع الدعوى وظروفها دون معقب من محكمة النقض ما دام التقدير سائغاً.
تستقل محكمة الموضوع بدغم العقوبات