• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل محكمة الموضوع بتقدير دغم العقوبات وفقاً لوقائع الدعوى وظروفها

دغم العقوبات من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وتُمارس هذه السلطة وفق وقائع الدعوى وظروفها دون معقب من محكمة النقض ما دام التقدير سائغاً.

نص الاجتهاد

تستقل محكمة الموضوع بدغم العقوبات