• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع

منح الأسباب المخففة التقديرية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يُراجع فيه إلا من حيث سلامة تطبيق القانون وعدم التعسف أو الخطأ القانوني.

نص الاجتهاد

منح الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع