منح الأسباب المخففة التقديرية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يُراجع فيه إلا من حيث سلامة تطبيق القانون وعدم التعسف أو الخطأ القانوني.
منح الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع