• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قصور البيان والتعليل وفساد الاستدلال في الحكم يجعل أسباب الطعن نائلة منه

الحكم الذي يعتريه قصور البيان أو التعليل أو فساد الاستدلال يكون معيباً، وتنتج عن ذلك قابليةُ أسبـاب الطعن لتناوله.

نص الاجتهاد

قصور البيان والتعليل وفساد الاستدلال في الحكم يجعل أسباب الطعن نائلة منه