الحكم الذي يعتريه قصور البيان أو التعليل أو فساد الاستدلال يكون معيباً، وتنتج عن ذلك قابليةُ أسبـاب الطعن لتناوله.
قصور البيان والتعليل وفساد الاستدلال في الحكم يجعل أسباب الطعن نائلة منه