الضرر الأدبي الناجم مباشرةً عن الجريمة لا يقتصر تعويضه على المجنى عليه وحده، بل يجوز لغيره ممن أصابه الضرر مباشرةً أن يطلب التعويض إذا ثبتت صلته السببية المباشرة بالجريمة، وكان له صفة الولاية أو المصلحة التي يعتد بها القانون.
لوالد المجنى عليها في جرم فض البكارة بوعد الزواج الحق بطلب التعويض الأدبي مما أصاب ابنته المناقشة: ان المادة 138 من قانون العقوبات نصت على أن (كل جريمة تلحق با لغير ضررا ماديا كان أو أدبيا تلزم الفاعل بالتعويض) ويتبين من هذا النص انه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المتضرر أي شخص كان غير المجنى عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجا عن الجريمة مباشرة وان المادة 164 من القانون المدني تلزم كل من سبب ضررا للغير بخطئه بالتعويض كما أن المادة 443 منه شملت التعويض الضرر الادبي ولكن شرطت لانتقاله إلى الغير أن يكون محددا بمقتضى اتفاق أو اذا طالب الدائن به أمام القضاء . فوالد المجنى عليها في جرم فض البكارة بوعد الزواج وهو الولي الشرعي بموجب أحكام المادة 20 و 21 من قانون الأحوال الشخصية وبهذا الوصف فهو متضرر ادبيا مما اصاب ابنته ويحق له اقامة الدعوى بطلب التعويض ويؤيد ذلك أن المادة 475 عقوبات المعدلة علقت الملاحقة في دعوی زنا المرأة غير المتزوجة على شكوى وليها