أقوال المعتدى عليه في الجرم الأخلاقي تصلح للاعتماد عليها في الإثبات متى كانت متصلة بالواقعة ومطروحة على وجهٍ يمكن للمحكمة تقديرها.
أقوال المعتدى عليه في الجرم الاخلاقي معتمدة