الاتجار بالمخدرات يقتضي وجود مشترين وتحقق غاية الربح من البيع
قيام الاتجار بالمخدرات يفترض ثبوت عرض المخدرات أو بيعها لآخرين مع توافر قصد الربح، ولا يكفي مجرد وجود المادة المخدرة أو حيازتها دون دليل على المشترين أو الغاية الربحية.
نص الاجتهاد
الاتجار بالمخدرات يقتضي وجود مشترين وتحقق غاية الربح من البيع