وجوب توجيه دعوى المخاصمة إلى القرار أو الجهة التي يجوز مخاصمتها قانوناً، فإذا كان القرار الأول قابلاً للمخاصمة وجب مخاصمته أمام المحكمة المختصة، ولا يُستعاض عن ذلك بمخاصمة قرار آخر صادر عن جهة أعلى.
طالما أن مدعي المخاصمة يقول في استدعاء دعواه بالمخاصمة أن قرار القاضي الفرد العسكري مبرم وغير قابل للطعن بالنقض فإنه كان عليه في هذه الحالة أن يخاصم قرار القاضي الفرد العسكري أمام محكمة الاستئناف إذا كان قابلا للمخاصمة لا أن يخاصم قرار الغرفة العسكرية بمحكمة النقض أمام الهيئة العامة