يلتزم الأستاذ المدرب بإعلام مجلس الفرع عن انقطاع المحامي المتمرن عن الدوام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانقطاع، وإلا عُدّ مخالفاً للواجب التنظيمي المقرر.
في حال انقطاع المحامي المتمرن عن الدوام في مكتب استاذه المدرب وجب على الأخير إعلام مجلس الفرع بهذا الانقطاع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقطاع