الأصل أن الدعوى المسلكية لا تُقام ولا تُحرَّك إلا إذا ثبتت الزلة المسلكية ثبوتاً يقينياً، ولا يكفي فيها مجرد الظن أو الشك أو الاحتمال.
الدعوى المسلكية لا تحرك لمجرد قيام الشك أو الاحتمال أو الشبهة بل يجب التيقن من وقوع الزلة المسلكية من المحامي ليصار إلى تحريكها أصولا