إذا صدر حكم جزائي بعدم المسؤولية في واقعةٍ تُشكّل أساساً لشكوى مسلكية، وجب على الجهة التأديبية النقابية الالتزام بحجيته فيما فصل فيه وعدم مخالفة ما انتهى إليه.
يعتبر الحكم الجزائي القاضي بعدم المسؤولية حجة بما فصل فيه ويتوجب على فرع النقابة المختص اعتباره كذلك لإعلان عدم مسؤولية المحامي من الشكوى المسلكية