• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الجزائي القاضي بعدم المسؤولية تلزم الفرع النقابي بإعلان عدم مسؤولية المحامي مسلكياً

إذا صدر حكم جزائي بعدم المسؤولية في واقعةٍ تُشكّل أساساً لشكوى مسلكية، وجب على الجهة التأديبية النقابية الالتزام بحجيته فيما فصل فيه وعدم مخالفة ما انتهى إليه.

نص الاجتهاد

يعتبر الحكم الجزائي القاضي بعدم المسؤولية حجة بما فصل فيه ويتوجب على فرع النقابة المختص اعتباره كذلك لإعلان عدم مسؤولية المحامي من الشكوى المسلكية