• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقرَّر النظام الموحد لصناديق الإسعاف بقصد مساعدة من يتعثر في مزاولة المهنة من الأساتذة والمدربين

الغاية من إقرار النظام الموحد لصناديق الإسعاف هي تقديم المساعدة للذين يتعثرون في مزاولة المهنة من الأساتذة والمدربين، بما يبرز طبيعته التضامنية والإنقاذية داخل التنظيم المهني.

نص الاجتهاد

إن الغاية من إقرار النظام الموحد لصناديق الإسعاف هي تقديم يد المساعدة للذين يتعثرون في مزاولة المهنة من أساتذة ومدربين