لا يشكل قيام أحد مستشاري هيئة المحكمة بتأجيل الدعوى، ولو ثبت ذلك، سبباً من أسباب الرد ما دام هذا السبب غير وارد في الحالات المحددة قانوناً.
قيام أحد مستشاري هيئة المحكمة بتأجيل الدعوى لا يشكل سببا من أسباب الرد المناقشة: أسباب الطعن :1 – وجود عداوة شديدة بين الطاعن والقاضي المطلوب رده الذي بادر إلى تأجيل الدعوى إلى موعد آخر دون بقية أعضاء هيئة المحكمة .2 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقم بالتحقيق ولم تستمع لأقوال طالب الرد .في القضاء :حيث إن طالب الرد ينعي على القاضي المطلوب رده قيامه وبمفرده بتأجيل دعوى الطاعن إلى يوم 20/9/2007 دون الاكتراث ببقية أعضاء الهيئة الحاكمة مما دفع الطاعن. بوجود موقف عدائي من القاضي المذكور ضده .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى برد طلب الرد. وجود أسباب قانونية .ومن حيث إن قيام أحد مستشاري هيئة المحكمة بتأجيل الدعوى في حال ثبوته لا يشكل سبباً من أسباب الرد المنصوص عليها بالمادة 174 أصول مدنية مما يتعين معه رفض الطعن .لذلك تقرر بالإجماع :- رفض الطعن .