• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خصومة المحامي وكيل طالب الرد مع القاضي لا توجب ردَّه

لا يُستجاب لطلب ردّ القاضي لمجرد وجود خصومة أو دعوى بينه وبين وكيل طالب الرد، ما دامت هذه الخصومة لا تمتد إلى طالب الرد نفسه ولا تكشف سبباً قانونياً مستقلاً للرد.

نص الاجتهاد

وجود خصومة أو دعوى بين المحامي وكيل طالب الرد وبين القاضي المطلوب رده لا يستدعي رد القاضي المذكور المناقشة: أسباب الطعن :1 – هناك دعوى جزائية بين وكيل طالب الرد وبين القاضي المطلوب رده مما يجعل طالب الرد عدنان. غير مطمئن لحياد القاضي المذكور .2 – طالب الرد. مطمئن لحياد القاضي لقيام القاضي المذكور بإعطاء وقف التنفيذ لأكثر من مرة في دعوى قائمة أمامه رغم عدم قانونية ذلك .في القضاء :حيث إن طالب الرد ينعي على القاضي المطلوب رده وجود دعوى جزائية بين القاضي المذكور ووكيل طالب الرد مما يجعل طالب الرد غير مطمئن لحياد القاضي .ومن حيث إنه إذا كانت هناك خصومة أو دعوى بين المحامي وكيل طالب الرد وبين القاضي المطلوب رده فإن ذلك لا يستدعي رد القاضي المذكور لأن هذا الأمر محصور فيما بين طالب الرد والقاضي وليس بين وكيل طالب الرد مما يجعل الطعن جديراً بالرفض .لذلك تقرر بالإجماع :- رفض الطعن .