• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تقسيط المهر من المسائل التي تستقل بها المحكمة بحسب ظروف الدعوى

طلب تقسيط المهر يخضع لتقدير المحكمة المستقل بحسب ظروف كل دعوى، ولا يفرض على المحكمة قبول التقسيط على إطلاقه.

نص الاجتهاد

إن طلب تقسيط المهر يعود تقديره للمحكمة