طلب تقسيط المهر يخضع لتقدير المحكمة المستقل بحسب ظروف كل دعوى، ولا يفرض على المحكمة قبول التقسيط على إطلاقه.
إن طلب تقسيط المهر يعود تقديره للمحكمة