• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد الحضور أو التمثيل صحيحًا إذا تجاوز عيب التبليغ

الحضور أو التمثيل الصحيحان يَجُبّان عيبَ التبليغ ويزيلان أثره الإجرائي.

نص الاجتهاد

الحضور والتمثيل يجب كل عيب في التبليغ