إذا فوّض القانون المحكمة بتحديد الغرامة بين حدين، فلها أن تقدّرها في هذا النطاق دون رقابة على مقدارها ما دامت لم تتجاوز الحدين ولم تخالف النص.
للمحكمة الحق بالحكم بين حدي الغرامة ولا رقابة عليها بذلك