• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون الحكم معدوماً إذا ثبت أن أحد المدعى عليهم كان متوفى عند إقامة الدعوى

إقامة الدعوى على شخص متوفى يجعل الخصومة معدومة ويؤدي إلى انعدام الحكم الصادر فيها لأن الدعوى لم تُوجَّه ابتداءً إلى خصم موجود قانوناً.

نص الاجتهاد

إذا تبين من وثائق الدعوى أن أحد المدعى عليهم كان متوفيا بتاريخ إقامتها فإن الحكم الصادر فيها يكون معدوما