إقامة الدعوى على شخص متوفى يجعل الخصومة معدومة ويؤدي إلى انعدام الحكم الصادر فيها لأن الدعوى لم تُوجَّه ابتداءً إلى خصم موجود قانوناً.
إذا تبين من وثائق الدعوى أن أحد المدعى عليهم كان متوفيا بتاريخ إقامتها فإن الحكم الصادر فيها يكون معدوما