القناعة القضائية وحدها لا تُعد سبباً للمخاصمة ما لم تكن مبنية على فسادٍ في الاستدلال أو عيبٍ جوهري يطعن في سلامة تكوينها.
القناعة لا تصلح سببا للمخاصمة إذا لم تكن مشوبة بفساد الاستدلال