• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن الدعوى يوجب عند تجديدها إقامة دعوى جديدة بإجراءات ووثائق جديدة بخلاف شطب الدعوى

التنازل عن الدعوى يُنهي الخصومة بإلغاء إجراءاتها كافة، ولا يجيز تجديدها بطلب لاحق، بل يتطلب رفع دعوى جديدة مستقلة؛ بخلاف شطب الدعوى الذي لا يمس إجراءات الخصومة ويجوز معه التجديد.

نص الاجتهاد

التنازل عن الدعوى يستوجب إقامة دعوى جديدة بإجراءات ووثائق جديدة في حال الرغبة بالتجديد في حين أن شطب الدعوى لا يستوجب ذلك المناقشة: النظر في الطعن :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رفض الطلب بتاريخ 2/3/2004 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشة :حيث إنه يتبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن المحامي الأستاذ فؤاد. كان قد تقدم بدعوى مخاصمة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص رقم 117 أساس 269 تاريخ 24/2/1999 إلا أنه تراجع عن الدعوى بتاريخ 14/5/2002 حيث أصدرت غرفة المخاصمة بمحكمة النقض قرارها رقم 273 أساس 78 تاريخ 21/5/2002 بعدم البحث باستدعاء الدعوى للرجوع عنها .وحيث إن المدعي تقدم بطلب تجديد الدعوى بعد التنازل بتاريخ 29/10/2003 حيث ضمت الدعوى إلى الطلب المذكور .وحيث بغض النظر عما إذا كان يجوز إقامة دعوى مخاصمة جديدة بعد التنازل عنها أم لا فإن الفقرة /1/من المادة 171 أصول محاكمات قد نصت على أنه يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى .وحيث إنه ووفق ما ذكر فإن إلغاء استدعاء الدعوى وإجراءات الخصومة مجتمعان من تجديدها وعلى من تنازل عن الدعوى إذا أراد الادعاء مجدداً أن يقيم دعوى جديدة بإجراءات ووثائق جديدة وذلك على عكس شطب الدعوى التي يجوز تجديدها على اعتبار أن شطب الدعوى إبطال لاستدعائها عملاً بالمادة 119 فقرة /1/ أصول محاكمات دون أن يشمل هذا الإبطال إجراءات الخصومة .وحيث إن ما ذكر يوجب رد طلب التجديد .لذلك تقرر بالإجماع :- رد طلب تجديد الدعوى لما ذكر .