طلب رد القاضي متى لم يستند إلى سبب من أسباب الرد القانونية، جاز ردّه والحكم بالتعويض للقاضي المطلوب رده؛ لأن التعسف في استعمال حق الرد يوجب الضمان.
من حق القاضي المطالبة بالتعويض عن طلب الرد الذي لا يقوم على أساس قانوني صحيح المناقشة: أسباب الطعن :1 – عدم الإمهال بالدعوى التي تم الرد فيها .2 – جنوح المستشارين المطلوب ردهما للانحياز إلى الطرف الآخر .3 – لا مبرر للحكم بالتعويض طالما أن الطاعن قد استعمل حقاً قانونياً .في القضاء :حيث إن المدعي طالب الرد قد تقدم إلى محكمة الاستئناف بطلب رد القاضيين المطعون ضدهما من نظر الإضبارة الاستئنافية رقم 4678/1 لعام 2007.وحيث إن محكمة الاستئناف ردت طلب الرد وحكمت لكل من القاضيين المطلوب ردهما بتعويض قدره 25000 ل.س. ولعدم قناعة الجهة طالبة الرد بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة أعلاه .وحيث إن الجهة طالبة الرد لم تستند إلى أي سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عنها في المادة 174 من قانون أصول المحاكمات .وحيث إن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن من حق القاضي المطالبة بالتعويض عن طلب الرد الذي لا يقوم على أساس قانوني صحيح وأن التعسف في استعمال الحق موجب للتعويض .وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالإجماع :- رفض الطعن موضوعاً .