• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب رد القضاة محصورة بما ورد في قانون أصول المحاكمات ولا يكفي مجرد خطأ القاضي أثناء سير الدعوى لطلب رده

أسباب رد القضاة وردت على سبيل الحصر، ولا يُقبل طلب الرد ما لم يستند إلى سبب من هذه الأسباب ويثبت توافره؛ أما مجرد الخطأ الإجرائي أو تقدير القاضي أثناء نظر الدعوى فلا يشكل سببًا للرد.

نص الاجتهاد

إن أسباب رد القضاة وردن في قانون أصول المحاكمات على سبيل الحصر المناقشة: أسباب الطعن :1 – لم تناقش المحكمة الدفوع في الدعوى .2 – إقدام القاضي فريد. على تقصير المهل في الدعوى يخلق الشك والريبة .3 – كانت المحكمة على وشك إصدار قرار في الدعوى بوقف تنفيذ حكم مكتسب الدرجة القطعية .في القضاء :حيث إن أسباب رد القضاة وردت في المادة 174 من قانون أصول المحاكمات على سبيل الحصر وإن الجهة المدعية طالبة الرد لم تستند إلى أي سبب من هذه الأسباب ولم تثبت توافره .وحيث إن مجرد خطأ القاضي أثناء سير الدعوى على فرض وجوده لا يؤلف سبباً من أسباب رد القضاة.وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالإجماع :- رفض الطعن موضوعاً .