الحكم الصادر على شخصٍ متوفى قبل اختصامه يعدّ معدوماً لانعدام الخصومة ابتداءً، ولا تنطبق عليه قاعدة الحكم على من يتوفى أثناء سير الدعوى إذا كانت الدعوى قد رُفعت أصلاً على ميت؛ ومشاركة القاضي الذي سبق له الاشتراك في القرار المطعون فيه في نظر طعنه تُفقده الصلاحية وتُعدّ مخالفةً للنظام العام قد تنزل بال...
صدور القرار ضد ميت كانت الدعوى قد أقيمت بمواجهته يجعل هذا القرار معدوما ولا تنطبق عليه أحكام المادة 165 أصول محاكمات التي تنص على انه يجوز الحكم بالدعوى على أحد أطرافها الذي يتوفى أثناء سير الدعوى وتكون الدعوى جاهزة للحكم بتاريخ وفاته لأنها أقيمت عليه ابتداء وهو ميت . القرار المعدوم لا أثر له ابتداء ولا يظهر إلى الحياة أي لا شيء يجعله موجوداً سواء تم الدفع بالوفاة قبل صدور القرار المعدوم أو لم يتم لا يجوز لقاضي اشترك في إصدار قرار فرعي أو أولي أن يشترك في إصدار القرار بنقض هذا القرار الفرعي أو الأولي فهذا الاشتراك يجعل من القاضي لا صلاحية له في الاشتراك بإصدار القرار الناقض وهذه الناحية من متعلقات النظام العام ولا يجوز مخالفتها لأن مخالفة هذه القواعد الآمرة تنزل بالقرار إلى مرتبة الانعدام المشمول بالخطأ المهني الجسيم