• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعود تقدير التعويض لمحكمة الموضوع ولا محل في الامور التقديرية للخطأ المهني الجسيم

تقدير التعويض يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان من المسائل التقديرية، ولا يُراجع فيه من حيث الملاءمة إلا إذا شابه خطأ قانوني أو فساد في الاستدلال.

نص الاجتهاد

يعود تقدير التعويض لمحكمة الموضوع ولا محل في الامور التقديرية للخطأ المهني الجسيم