تقدير التعويض يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان من المسائل التقديرية، ولا يُراجع فيه من حيث الملاءمة إلا إذا شابه خطأ قانوني أو فساد في الاستدلال.
يعود تقدير التعويض لمحكمة الموضوع ولا محل في الامور التقديرية للخطأ المهني الجسيم