للمحكمة الجزائية سلطة تقدير الوقائع وتكييفها قانوناً وتحديد النص الواجب التطبيق استقلالاً عن الوصف الذي تضفيه جهة الاتهام، متى كان ذلك في حدود ما طُرح عليها من وقائع.
تختص محكمة الجنايات بتوصيف الجرم والنظر إلى الملابسات التي وقع فيها كما تختص في التعرف إلى نية المتهم وفي تكييف الوقائع وتعيين النص القانوني الذي تنطبق عليه دون التقيد بالوصف الذي اسبغه على الفعل قرار الاتهام أو ادعاء النيابة