منح أسباب التخفيف التقديرية من عدمه يعود لسلطة محكمة الموضوع
السلطة في منح أسباب التخفيف التقديرية أو رفضها تعود إلى محكمة الموضوع باعتبارها الأقدر على وزن ظروف الدعوى، ولا تُثار عليها رقابة النقض ما لم تُخالف القانون أو تُسئ استعمال هذه السلطة.
نص الاجتهاد
منح أسباب التخفيف التقديرية من عدمه يعود لسلطة محكمة الموضوع