تُستدل نية القتل من مجمل ظروف الجريمة وملابساتها وطريقة التنفيذ، بوصفها من المسائل الموضوعية التي تُستخلص من الوقائع لا من القول المجرّد.
تستخلص نية القتل من خلال ظروف الواقعة وملابساتها والكيفية التي تم فيها القتل