الحكم الغيابي في الجناية لا يعد حكماً نهائياً، ولا يفتح للمحكوم عليه الفار طريق الطعن بالنقض ما دام لم يواجه الدعوى حضورياً.
الحكم الغيابي بجناية لا يعتبر حكما نهائيا ولا يجوز الطعن به عن طريق النقض من قبل المتهم الفار المحكوم عليه