الأسباب المخففة التقديرية المستمدة من إسقاط الحق الشخصي لا يخضع أثرها في تخفيض العقوبة لنسبة قانونية ثابتة، بل يترك مقدار التخفيض لتقدير المحكمة ضمن سلطتها التقديرية.
لم يحدد القانون معدل تخفيض العقوبة للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من إسقاط الحق الشخصي