• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لم يحدد القانون معدل تخفيض العقوبة للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من إسقاط الحق الشخصي

الأسباب المخففة التقديرية المستمدة من إسقاط الحق الشخصي لا يخضع أثرها في تخفيض العقوبة لنسبة قانونية ثابتة، بل يترك مقدار التخفيض لتقدير المحكمة ضمن سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

لم يحدد القانون معدل تخفيض العقوبة للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من إسقاط الحق الشخصي