إذا نُظر الطعن أمام محكمة النقض للمرة الثانية فإنها تكتسب صفة محكمة موضوع، فتبحث في عناصر النزاع الموضوعية ضمن حدود الطعن.
تصبح محكمة النقض محكمة موضوع أثناء النظر بالطعن للمرة الثانية