يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ردًّا ضمنيًا أو صريحًا كافيًا على أسباب الطعن، ولا يُلزم القاضي بمناقشة كل سبب استقلالًا متى كان الرد المستفاد من الحيثيات واضحًا ومكفيًا.
الهيئة ليست ملزمة بالرد على كل سبب من أسباب الطعن استقلالا ويكفي أن تتضمن حيثيات حكمها ما يكفي للرد على ما ورد في لائحة الطعن