• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم التزوير الجنائي الوصف يكون في وثائق رسميه اما اذا استحصل احد الاشخاص العاديين على بيان قيد مدني يفيد ان المورث قد توفي عنه وحده

التزوير الجنائي الوصف يقتضي وقوع التحريف في وثيقة رسمية أو في أصلها، أما الحصول على بيان قيد مدني صحيح الصدور ثم استعماله على نحو يغيّر الحقيقة أو يضرّ بالغير دون مساسٍ بأصل البيانات الرسمية فلا يدخل في نطاق التزوير الجنائي الوصف.

نص الاجتهاد

ان جرم التزوير الجنائي الوصف يكون في وثائق رسميه اما اذا استحصل احد الاشخاص العاديين على بيان قيد مدني يفيد ان المورث قد توفي عنه وحده وتجاهل باقي الورثة واستعمل هذه الوثيقة في استصدار حصر الارث القانوني فان هذا الفعل لا يدخل في مندرجات التزوير الجنائي الوصف المناقشة: ان جرم التزوير الجنائي الوصف يكون في وثائق رسميه اما اذا استحصل احد الاشخاص العاديين على بيان قيد مدني يفيد ان المورث قد توفي عنه وحده وتجاهل باقي الورثة واستعمل هذه الوثيقة في استصدار حصر الارث القانوني فان هذا الفعل لا يدخل في مندرجات التزوير الجنائي الوصف وفق تعريفه بالمواد المشار اليها وانما يكون تحريفا مفتعلا للحقيقة لوقائع قام به شخص عادي بغية الاضرار بغيره وحرمانه من الارث باستخدامه وثيقة صدرت عن موظف بناء على طلبه لم تتضمن تحريفا لاصلها في السجل المدني .وحيث ان القانون السوري هو الذي يطبق في مثل حالة الفعل محل الدعوى ولو كانت وثيقة حصر الارث صادرة عن مرجع رسمي لبناني وذلك طالما ان الفعل ملاحق في سورية وفي ضوء القانون السوري .وحيث انه كان على الهيئة المخاصمة ان تناقش ما اذا كان الفعل المرتكب من المدعية بالمخاصمة يعتبر جرم استعمال مزور جنحوي الوصف وليس جنائية .وحيث ان الخروج عن تفسير احكام القانون بشكل يخرج عن الحد الادنى لفهم القاضي العادي ينحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار