لا تقوم جريمة اختلاس الأموال العامة إلا بتوافر صفة الفاعل كمن العاملين في الدولة، وأن تنصب أفعاله على مال عام سُلِّم إليه بسبب الوظيفة، مع ثبوت القصد الجرمي باتجاه إضافة المال العام إلى ملكه رغم كونه في حيازته المؤقتة بحكم الوظيفة. وإذا كان النزاع في حقيقته خلافاً مدنياً ناشئاً عن عقد وتحكيم وتنفيذ...
جرم اختلاس الاموال العامة يطلب اولا: ان يكون الفاعل من العاملين في الدولة والركن المادي يقوم على ان فعل الاختلاس ينصب على اموال عامه سلمت الى الفاعل بسبب وظيفته والركن الثالث في جرم الاختلاس هو القصد الجرمي ويتوافر باتجاه نية الفاعل الى اضافة المال العام الى ملكه وهو يعلم انه موجود في حيازته حيازة مؤقته بسبب وظيفته بمعنى ابدال حيازته من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة المناقشة: ابتداء نجد ان قرار محكمة الامن الاقتصادي جاء بمعاقبة مدعي المخاصمة وفق احكام المادة 10/ب – ع اقتصاديه اساءة ائتمان، في حين نجد ان قرار الهيئة المخاصمة قد عالج الدعوى على ضوء احكام اختلاس الاموال العامة وهذا الجرم الذي اخذت به الهيئة المخاصمة يتطلب يطلب اولا: ان يكون الفاعل من العاملين في الدولةوالركن المادي يقوم على ان فعل الاختلاس ينصب على اموال عامه سلمت الى الفاعل بسبب وظيفتهوالركن الثالث في جرم الاختلاس هو القصد الجرمي ويتوافر باتجاه نية الفاعل الى اضافة المال العام الى ملكه وهو يعلم انه موجود في حيازته حيازة مؤقته بسبب وظيفته بمعنى ابدال حيازته من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة ومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد خرجت من هذا المسار القانوني رغم انها من حيث النتيجة قد انتهت الى تصديق الحكم الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي والتي استندت في حكمها الى قواعد اسائة الائتمان والتي تقوم في حال كون الشخص مستنابا من السلطة لإدارة هذه الاموال او طرفها وفي الحالتين نجد ان الهيئة المخاصمة قد خرجت من حكم القانون طالما ان العلاقة بين طالب المخاصمة والجهة المدعى بمواجهتها علاقة عقدية وتم الاتفاق بموجب احكام هذا العقد على التحكيم في حال حصول أي خلاف على تطبيق احكام هذا العقد وفعلا تم ذلك وحددت استحقاقات مدعي المخاصمة عن طريق الخبرة وعلى فرض حصول اخطاء مادية في هذه الخبرة فقد كان على الجهة المدعى بمواجهتها بيان هذه الاخطاء المادية والطلب باعادة الخبرة وفي مجمل الحالات فان هذا الخلاف لا يخرج عن حدود الخلافات المدنية التي تم نتيجة قرار التحكيم وايداعه دائرة التنفيذ وحساب استحقاقات طالب المخاصمة امام جهة قضائية كان للطرفين حق تقديم ما يلزم لاثبات دفوعه ولا يدخل ذلك في احكام اساءة الائتمان او اختلاس الاموال العامة على كل الاوجه القانونية ولما كان مدعي المخاصمة قد اثار في دفوعه هذه الاسباب القانونية وكان ما ذكر يؤدي الى ان الهيئة قد اهملت حكم القانون في الواقعة وخلطت بين الحق المدني والحق الجزائي ولم تميز بينهما مما يجعلها مرتكبة للخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال قرارها وكان الدفوع المثارة من الجهة المدعى عليها لم تؤيد بدليل