• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة ما دام المعجل من المهر في ذمة الزوج

إذا بقي المعجّل من المهر ديناً في ذمّة الزوج، فإن الزوجة تستحق النفقة ولا يسقط حقها بها لمجرّد قيام الزوجية.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة مادام المعجل من المهر في ذمة الزوج