إذا بقي المعجّل من المهر ديناً في ذمّة الزوج، فإن الزوجة تستحق النفقة ولا يسقط حقها بها لمجرّد قيام الزوجية.
تستحق الزوجة النفقة مادام المعجل من المهر في ذمة الزوج