إذا انتهى عقد الشراكة واقعاً أو اتفق الشركاء على حلّه وتصفية آثاره، عُدّت الشركة منتهية، وسقط التمسك بشرط التحكيم أو بأي دفعٍ يفترض بقاء العلاقة الشركية قائمة.
القضية : 220 أساس لعام 2008 قرار : 96 لعام 2008 تاريخ 27/2/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : تجارة – شركة – انتهاءها . تنتهي الشركة بانتهاء العمل الذي قامت من أجله ، وأيضاً بإجماع الشركاء على حلها . أسباب الطعن : 1 – لم تناقش محكمة الاستئناف التحكيم ولم تناقش انتهاء الشركة وتصفيتها واستلام كل ذي حق حقه من الشركة ولم تناقش أن المطعون ضده لم يشترك بالفروغ . 2 – لم تناقش أن استلام المحل من قبل الطاعن وهو من حقه وكان يجوز إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات وتجاوزت محكمة البداية والاستئناف هذا الموضوع . في المناقشة والتطبيق القانوني : حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب إنهاء عقد شركة وأثناء المحاكمة تدخلت بالدعوى المطعون ضدها سماح. طالبة تسليمها المكتب مع المدعي جديع. وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي باعتبار الشركة القائمة فيما بين المدعي والمدعى عليه بموجب عقد تعديل شركة تضامنية مودع برقم 119 لعام 1994 منتهياً منذ تاريخ 21/7/2004 وقبول الطلب العارض شكلاً وموضوعاً وإلزام المدعى عليه بتسليم المحل التجاري القائم على العقار 2152/11 صالحية جادة إلى الجهة المدعية والمدخلة خالياً من الشواغل . وباستئناف القرار من قبل المدعي والمدعى عليها وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف . وحيث إن المدعى عليه حسام. لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت أن حصة الطاعن حسام قد بيعت بالمزاد العلني بالملف التنفيذي رقم 8449/2005 وأن المدعى عليها سماح. قد اشترت الحصة بمبلغ 363000 ل.س. وتبين من عقد الاتفاق الرضائي المؤرخ في 21/7/ 2004 أنه جرت تصفية الشركة بين المدعي والمدعى عليه وذهب كل شريك بحال سبيله مما لا محل معه للتمسك بالتحكيم المنصوص عنه بالمادة السادسة من بعد التعديل لانتهاء عقد الشراكة فعلياً بينهما . وحيث إن الشركة تنتهي بانتهاء العمل الذي قامت من أجله وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلها . وحيث إن ما أثاره الطاعن في السبب الثاني من ناحية استلام المحل وإثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات قد ردت عليه المحكمة المطعون بقرارها من خلال ما ورد في أسباب هذا القرار وهي تتضمن رداً ضمنياً على هذا الدفع . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول وقف التنفيذ .