الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي هو طريق طعن ينعقد اختصاص نظره للمحكمة التي أصدرت قرار الحجز.
إن الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي هو من طرق الطعن التي تقدم إلى المحكمة التي أصدرته