النفقة الزوجية تشمل وجوباً الطعام والمسكن والكسوة والتطبيب، ويُراعى في تقدير مقدارها حال الزوج المالية يسراً أو عسراً، بشرط ألا تقل عن حد الكفاية للمرأة.
تشمل النفقة الزوجية الطعام والمسكن والكسوة والتطبيب بحسب حالة الزوج يسرا أو عسرا مهما كانت حالة الزوج على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرأة