• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة الزوجية تشمل الطعام والمسكن والكسوة والتطبيب وتقدّر تبعاً ليسر الزوج أو عسره على ألا تقل عن حد الكفاية للزوجة

النفقة الزوجية تشمل وجوباً الطعام والمسكن والكسوة والتطبيب، ويُراعى في تقدير مقدارها حال الزوج المالية يسراً أو عسراً، بشرط ألا تقل عن حد الكفاية للمرأة.

نص الاجتهاد

تشمل النفقة الزوجية الطعام والمسكن والكسوة والتطبيب بحسب حالة الزوج يسرا أو عسرا مهما كانت حالة الزوج على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرأة